للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة: [الربا - الاحتياط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤٨.

فمفاد القاعدة: أن المعاملات الربوية يجب فيها تمام الوضوح، وتحق المماثلة بين البدلين، فأَيُّما شبهة وجدت في تلك المعاملات الربوية فهي تمنع صحة العقد وتبطله؛ لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما سبق (٢)؛ وذلك لشدة الوعيد في الكتاب والسنة للمتعاملين في الربا، فعند وجود أدنى شك في المماثلة أو وقوع المفاضلة فيجب إبطال العقد احتياطاً للدِّين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع ربوي بجنسه دون تحقق المماثلة يبطل العقد لشبهة التفاضل، كبيع صبرة تمر - أي كومة - بصبرة تمر مثلها في نظر الناظر، فهذا غير جائز لاحتمال المفاضلة، فلا بد من الكيل لتتحقق المماثلة.

ومنها: مبادلة الحنطة بدقيقها لا تجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد؛ لأنهما جنس واحد.

ومنها: عند الشافعي رحمه الله لا يجوز مبادلة صاع دقيق بصاع دقيق؛ لأنهما قد لا يتساويان فإن الدقيق ينكبس بالكبس. وعلى ذلك فيجوز وزناً بوزن لأنه لا يختلف.

عند من يجوزون وزن الكيلي إذا تغير العرف.


(١) المبسوط ج ١٢ ص ١٧٨.
(٢) ينظر القاعدة رقم ٢ من قواعد حرف الباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>