للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤجرة مال وغيرها.

ومنها: أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربح لأجنبي وثلث لرب المال، وثلث للمضارب، فإن ثلث الأَجنبي هو لرب المال، لأَن المشروط له الأجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد، فيلغو ما شرط له ويجعل كالمسكوت عنه؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة. بخلاف ما إذا شرط ثلث الربح لعبد المضارب أو أَجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب لا لرب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>