للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [الرجوع في غير مجلس الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا رجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم وكان ذلك في مجلس الحكم قبل القضاء يقبل رجوعهم، وتبطل شهادتهم ولم يقض القاضي في القضية، ويطلب من المدعي شهوداً آخرين. وأما إذا رجع الشهود بعد الحكم فهناك تفصيل فيما يجب عمله. مدذكور مظانه من كتب الفقه العامة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد شاهدان على إنسان بسرقة، وذلك في مجلس الحكم عند القاضي وحكم القاضي بشهادتهم بالحد على السارق وإرجاع المال المسروق لصاحبه، ثم أن الشاهدين لما خرجا من مجلس الحكم رجعا عن شهادتهما وقالا: إن فلاناً لم يسرق بل السارق غيره، لا يعتد برجوعهما هذا ولا يتغير الحكم المبني على شهادتهما في مجلس الحكم.

ومنها: إذا ادعى أَولياء المقتص منه على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما، وسألوا الحاكم أن يحلفهما على ذلك، فليس عليهما يمين؛ لأنهم لو أقاموا البينة عليهما بالرجوع لم تقبل فكيف يستحلفان عليه.

ولأن الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم.


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>