للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ظهر الرضا بوجود سبب الإتلاف ممن يتضرر بالإتلاف فهذا الرضا بالسبب يمنع من المطالبة بالضمان والتعويض؛ لأَن في رضاه إسقاط حقه في التعويض، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وأما عند صاحبيه فإن كان الشريك - أي مسبب الضرر - موسرا فعليه الضمان، وإلا استسعى العبد في نصيب الشريك - إذا كان الإتلاف متعلقا بالعبد المشترك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى دابة بها مرض أو سيارة بها عيب - وهو يعلم أن هذا المرض يتلف الدابة أو أن هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم تلفت الدابة أو السيارة، فليس للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض؛ لأنه أَقدم على الشراء وهو يعلم بالسبب المؤدي للإتلاف والهلاك وراض به.

ومنها: من اشترى قريبه الذي يعتق عليه شركة بينه وبين آخر، يعتق نصيبه ولا يضمن لشريكه نصيبه - سواء كان موسرا أم فقيرا - ولكن يسعى العبد للشريك في نصيبه، وليس للشريك مطالبة المعتق بالتعويض - عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه كان يعلم أنه إذا اشتراه معه عتق عليه نصيبه من العبد.

ومنها: إذا باع أمة مزوجة قبل الدخول سقط جميع المهر - ولا يطالب به الزوج -؛ لأَن الفرقة جاءت من قبل من له المهر وهو البائع، فبيعه لها قبل الدخول رضا بسبب سقوط المهر فلا يستحق الضمان ولا التعويض.


(١) المبسوط جـ ٧ ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>