للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمراً ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علماً بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (٢).

فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علماً بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبيَّنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى إنسان أن رجلاً أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه.

ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقاً عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.


(١) المبسوط ج ٣٠ ص ١١١.
(٢) الكليات ص ٤٨٨ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>