للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [السبب - المباشرة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

السبب هنا ما يقابل المباشرة، والأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر لا على السبب إلا إذا كان المباشر غير قابل للضمان أو كان بطريق التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه.

ومفاد القاعدة: أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا السبب تعدياً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

حفر بئراً بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة، أو لم يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها، فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر ضامن لأنه متعدٍ، وإن لم يكن مباشراً؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو الدابة أو السيارة.

ومنها: إذا تهايأ اثنان داراً - والمهايأة أن يتبادل الشريكان المنافع أو السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو احتفر بئراً (٢)، فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك؛ لأنه متعد في نصيب شريكه، ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة.


(١) المبسوط ٢٠/ ١٧٧.
(٢) بغير إذن شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>