للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة [المتردد بين أصلين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفَّر حظه عليهما (١).

وفي لفظ: "ما تردد بين أصلين، يوفر حظه عليهما" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالتردد بين أصلين: أن يكون للشيء شبه بأصلين.

فمفاد القاعدة: أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظاً من كل منهما، إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

العبد متردد بين الإنسان وبين المال، فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم بالتكاليف الشرعية، ومن حيث كونه مالاً يباع ويشترى ويوهب ويرهن، ومن هنا قالوا: إن بدل العبد إذا كان يجب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهو فيه كالحر يجب فيه نصف بدل نفسه. وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة والجمال كقطع الشعر والأذن، فالمملوك: لا يلحق فيه بالحر، ولكن يلحق بالمال فيجب النقصان.


(١) المبسوط ٢٧/ ٨٩. وينظر: قواعد الحصني ٣/ ٢٦١ فما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ٧٥ أفما بعدها.
(٢) نفس المصدر ٢٧/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>