للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ستر العورة فرض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان:

١ - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُبَر.

٢ - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة.

ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة أيضاً.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} (٢). والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث


(١) المبسوط ١/ ١٩٧.
(٢) الآية ٣١ من سورة الأعراف.
(٣) فتح القدير ٢/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>