للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [شراء المعدوم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شراء المعدوم باطل (١). وقد سبق "بيع المعدوم باطل" قواعد حرف الباء تحت رقم (٨٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المعدوم هو ما لا وجود له حين العقد.

فمفاد القاعدة: أن شراء المعدوم وبيعه لا يجوز والعقد عليه باطل؛ لعدم القدرة على تسليمه لانعدامه؛ ولأن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووجوده، فالعقد باطل.

ومنها: عقد على ابنة رجل قبل أن تحمل بها أمها وقبل أن تولد، فالعقد باطل.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

بيع السَلَم جائز، وهو بيع معدوم، ولكنه أجيز بالنص لحاجة الناس، وصورته: أن يقترض من إنسان مبلغاً من المال على أن يسلم له مقداراً محدداً من التمر أو القمح أو الشعير أو غير ذلك من السلع حين وجودها. ولكن يشترط تعيين المقدار والنوع والوصف والمدة أي ميعاد التسلم.


(١) المبسوط ٢٣/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>