للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسفر الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن التي أسلمت في دار الحرب وخافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاجر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم. ولأن المرأة لا ولاية لها على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق، فالمحرم عند الشافعي ليس بشرط، وهذه المسألة خالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد، وعند مالك خلاف، رحمهم الله جميعاً.

ومنها: أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن يتيمم.

ومنها: أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي جالساً أو مضطجعاً أو على جنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>