للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.

ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جنَّ فلا كفارة عليه في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>