للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [شرط الواقف]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة (١).

وفي لفظ: "شرط الواقف يجب اتباعه" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الواقف: اسم فاعل من وَقَف يَقِف, مثل وعَدَ يَعِد. والمراد به فاعل الوقف ومنفذه.

وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى، والوقف هو الحبس.

والمراد بشرط الوقف: ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف، لكن يشترط فيه إقامة البينة عليه.

فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبِّس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب العمل به، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث، ويشبه شرطُ الواقف نصَّ الشارع من ناحيتين:

الأولى: أنه يُتبَّع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٧٥, شرح الخاتمة ص ٤٨, الفرائد البهية ص ١٥١, المدخل الفقهي فقرة ٧٠١.
(٢) الفوائد الزينية الفائدة ٧٠ ص ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>