للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة، فأبطل السبب:

إذا قال: لمن أراد أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق. لا يصح العقد؛ لأن التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، ودخول الشرط هنا أبطل حكم السبب؛ لأن السبب لا بد أن يكون صالحاً للاتصال متصلاً بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>