للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [السبب الخاص والمشترك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً، وقد ينصب مشتركاً بين أشياء سبباً وينفي خصوصاتها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - لها أسبابها، وكل حكم شرعي يبنى على سبب شرعي،

لكن مفاد هذه القاعدة: أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كون السبب خاصاً بحكم أي بشيء خاص، وبين كون السبب مشتركاً بين أحكام أو أشياء عدة دون تخصيص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر وتعلقها بذمة المكلف، وهذا سبب خاص لحكم خاص.

ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر، والقتل العمد العدوان سبب للقصاص.

ومنها: ألفاظ الطلاق أسباب لأشياء متعددة، ولكن خص منها ما دل على انطلاق المرأة من عصمة الرجل.


(١) الفروق ٣/ ١٤٤، الفرق ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>