للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الغنيمة فهي شركة عامة بين الغانمين ولا يملك أحد من الغانمين شيئاً منها، ولا يجوز أن يأخذ شيئاً منها قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام وعلف - وإلا كان الآخذ غالاَّ سارقاً منها؛ لأن حق الغانمين في المالية دون العين؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم (١). وإنما يخلص الملك للغانمين كل على حدة في جزء مخصوص بعد القسمة.

ومنها: مال بيت المسلمين هو ملك للمسلمين عموماً، من هم موجودون ومن سيوجد بعد ذلك، ولكن لا يملك أحد بعينه جزءاً بعينه من هذا المال. ومن أخذ منه بغير حق اعتبر سارقاً ولكن لا يقام عليه حد السرقة للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال.

ومنها: الطريق ملك للمسلمين عموماً، ولكل من يسير عليه منهم، ولا يجوز لأحد أن يبني فيه أو يعطل مشي الناس فيه، ويؤمر بإزالة كل ما يعوق سيرهم، وإن كان شريكاً لهم في الطريق شركة عامة.


(١) شرح السير ص ١٠٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>