للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [الشروط بعد العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد (١)، عند أبي يوسف رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا اقترن الشرط بالعقد فهو معتبر اتفاقاً - إذا كان شرطاً صحيحاً - ولكن قد يتقدم الشرط على العقد، وقد يتأخر عنه، فما حكم هذا الشرط إذا تقدم أو تأخر؟ خلاف.

قد تقدم حكم تقدم الشرط على العقد في القاعدة رقم (٢٩).

فمفاد هذه القاعدة: وهي من قول الإِمام أبي يوسف رحمه الله - أن الشرط إذا كان متعلقاً بالعقد ولكنه وجد بعد تمام العقد فيعتبر كأنه وجد عند العقد ومعه، فيوجب الاعتبار والعمل به، خلافاً لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، وبعد العقد فرض لها مهراً، ثم طلقها قبل الدخول بها، عند أبي يوسف لها نصف المفروض بعد العقد، ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد.


(١) تأسيس النظر ص ٤٣، ٦٧، الطبعة الجديدة، وينظر من هذه الموسوعة قواعد القسم الأول - حرف الهمزة - قاعدة رقم ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>