للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١).

وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣).

وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤).

أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥).

وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦).

وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.


(١) الفرائد ص ٩٢ عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٢/ ٤٧٣, وينظر أشباه السيوطي ص ٤٩٦.
(٢) الفرائد ص ١٨ عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح ١/ ٣٣٣، ينظر حاشية المقنع ٣/ ١٦٤ هامش ٣.
(٣) مختار الصحاح، مادة "ش هـ د".
(٤) أنيس الفقهاء، ص ٢٣٥.
(٥) الكليات، ص ٥٢٧.
(٦) التعريفات، ص ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>