للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

ما يندرئ - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى، ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرجال، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها. قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أربع نسوة على الزنا، لا تقبل شهادتهن، ويقام عليهن حد القذف.

ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، فهل يصح النكاح؟ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء فعند النخعي والزهري (٣) ومالك وأهل


(١) شرح السير ص ٢٠١٠، وينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٩ فما بعدها.
(٢) الآية ٢٨٢ من. سورة البقرة.
(٣) الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه مات سنة ١٢٥ هـ. تقريب التهذيب ٢/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>