للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النصراني كانت شهادة أيضاً على المسلمة فكانت شهادتهم عليها باطلة، ومتى بطلت الشهادة في البعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل، فبطلت في حق النصراني أيضاً.

ومنها: إذا شهد لابنه وأجنبي بطلت في كليهما؛ لأن شهادة الأب لابنه غير مقبولة، فبطلت في حق الأجنبي أيضاً تبعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>