للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاه الخمسمئة ولم يعلم بها الشاهدان وكانا قد علما بالألف.

ومنها: إذا ادعى على رجل داراً إرثاً عن أبيه فأنكر المدعى عليه، وأتى المدعي بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي. فلا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإرث والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً، أو شراء، أو هبة، أو صلحاً، إلخ ما هنالك من أسباب الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>