للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والستون [الشهادة حجة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة.

الشهادة حجة في حق الكل، والإقرار حجة في حق المقرِّ خاصة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بحجية الشهادة في حق الكل: أي أن الشهادة حجة في حق المدعي والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية، وهذا معنى قولهم: البينة حجة متعدية (٢).

والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو ضرورة أو تبعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

مَن شُهِد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به، فإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته بالبينة.

ومنها: إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فإن إقراره ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله، ولا يتعداه إلى شركائه ما لم يصدقوه.

ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد اقترضوا معاً من فلان مالاً، أو ضاربهم بالمال، فإن المؤاخذة على الجميع.


(١) المبسوط ٢٨/ ٣٦، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٠٠ فما بعدها.
(٢) ينظر: قواعد حرف الباء رقم ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>