للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صفة الشيء تملك بملك أصله (١).

وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (٢). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.

فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل


(١) المبسوط ١٤/ ٨٣.
(٢) شرح السير ص ٩٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>