للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أو نعلين، فلا يجوز رد أحدهما دون الآخر عند وجود عيب بأحدهما، وهذا عند الجميع (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا اشترى قطيعاً من الغنم جملة واحدة - ولم يحدد لكل شاة ثمناً - ثم وجد في بعضها جرباً أو عيباً، فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الجميع؟ عند أبي حنيفة رحمه الله له رد الجميع حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها، وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي.

ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر، فالبيع فيهما جميعاً إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناً عند أبي حنيفة رحمه الله.

وإذا سمَّى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع جائز عند غير أبي حنيفة في غير المعيب بما سمى بمقابله من الثمن، وعند أبي حنيفة العقد فاسد.

ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين فإذا إحداهما ميتة أو ذبيحة مجوسي، والأخرى مذكاة، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع. وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعند غير أبي حنيفة فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها.


(١) المقنع مع الحاشية ٢/ ٤٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>