للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة [إزالة الضرر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إزالة الضرر واجبة عند وقوعه, والأصل أن الضرر يجب إزالته ورفعه بدون ضرر لكن إن لم يمكن إزالته إلا بضرر فإن كان الضرر الناتج عن إزالة الضرر أقل منه جاز رفع الأشد بالأخف. لكن إذا كان الضرر المتوقع مثل الضرر المراد إزالته فلا يجوز إزالته؛ لأنه يكون تحصيل حاصل، واشتغال بما لا فائدة فيه، فأَن لا يُزال الضرر الواقع بضرر أشد منه أشد منعاً بطريق الأولى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج مثله.

ومنها: لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل شخصاً معصوم الدم مثله؛ لأن هذا إزالة ضرر بمثله وهو لا يجوز.

ومنها: إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع الرد بخيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى - ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان.


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٢، أشباه السيوطي ص ٨٦، أشباه ابن نجيم ص ٨٧، شرح الخاتمة ص ٥١، المجلة المادة (٢٥)، المدخل الفقرة ٥٨٩، الوجيز مع الشرح والبيان ص٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>