للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [الضمان بالتغرير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضمان بالتغرير - أو الغرور - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

التغرير في اللغة: مِن غرَّر يغرر تغريراً - مثل كَرَّم يُكَرَّم تكريماً، هو حمل النفس أو الغير على الغرور وهو الخطر، والخداع (٢).

والتغرير في الاصطلاح: وقوع الغرر من الغارِّ. والغرر: ما يكون مجهول العاقبة. والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب (٣).

فمفاد القاعدة: أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إنما يكون للمعاملات التي فيه عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها. وأما غيرها فلا ضمان فيها. لأن التغرير إنما جُعل سبباً للضمان دفعاً للضرر بقدر الإمكان لا مطلقاً؛ ولأن التغرير بغير عقد ليس بسبب للضمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال الأب لأهل السوق هذا ابني وقد أذنت له في التجارة، فبايعوه، ولحقته ديون، ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه فإن أهل السوق يعودون على


(١) شرح الخاتمة ص ٥٢، ترتيب اللآلي لوحة ٦٣ أ.
(٢) مختار الصحاح مادة غرر.
(٣) الكليات ص ٦٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>