للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [الطهارة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطهارة في الجسم والمكان واللباس شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة بغير طهارة - عند القدرة عليها - وشروط صحة العبادة - عموماً - يجب استمرارها وبقاؤها مع العبادة منذ بدئها حتى نهايتها، فالطهارة في الصلاة كما يشترط وجودها عند ابتداء الصلاة يشترط استمرارها وبقاؤها حتى نهايتها. وهكذا كل عبادة من العبادات يشترط استصحاب شروط صحتها حتى نهايتها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

دخل الصلاة طاهراً ففي أثناء صلاته أحدث بطلت صلاته؛ لأن الشرط استمرار الطهارة حتى تمام الصلاة.

ومنها: دخل الصلاة مستقبلاً فإذا انحرف أثناء صلاته متعمداً مختاراً بطلت صلاته.

ومنها: الصائم يشترط لصحة صومه إمساكه عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أمسك أول النهار ثم تناول مفطراً متعمداً ظهراً أو عصراً أو قبل الغروب فسد صومه.


(١) المبسوط ١/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>