للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [الطهارة نعمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

طهارة الأشياء من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده؛ حتى يستعملوا طاهراً نقياً، سواء أكان طعاماً أم شراباً أم ما يستعمل استعمالاً.

فإذا كانت طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم، لأن المحرم لا يكون طريقاً للنعم وللحلال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخمر نجسة والخل طاهر، فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع ملح فيها أو غير ذلك، ولكن إن تخللت بنفسها طهرت، ولأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن تخليلها" (٢). ولأن حبسها وإبقائها في ملك المسلم معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة.

ومنها: إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة، أو أحرقت فصارت رماداً أو تراباً، فهل ذلك يصبح طاهراً؟ قولان، والأرجح أن كل ذلك طاهر إذا لم يبق شيء عن أثر النجاسة (٣).


(١) المسألة الماردينية ص ٢٦، ٣٣.
(٢) في الباب أحاديث عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الخمر يُتَّخذ خلاً، فقال: "لا". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ينظر: منتقى الأخبار ٢/ ٨٩٨ الأحاديث ٤٧٦٥ - ٤٧٦٨.
(٣) ينظر في ذلك شرح المهذب ٢/ ٥٧٤، الاعتناء ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>