للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص عصيراً ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.

ومنها: إذا اشترى طيوراً في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.

ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جنَّ. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص.


(١) المبسوط ٢٥/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>