للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوجت امرأة بكراً أو ثيباً - نفسها بدون إذن الولي، أو أذنت لغير وليها أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح، ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل، ولا يقام الحد عليها ولا على الزوج لشبهة العقد.

ولكن إذا أجاز الولي بعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم العقد، وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلا بد من عقد جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>