للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهراً بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد إجارة باطلاً.

والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركناً من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>