للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون [الغالب الشائع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعتبر شرطاً من شروط اعتبار العرف والعادة من حيث كونهما يجب أن يكونا شائعين بين الناس.

والمراد بالشيوع: اشتهار العمل بالعرف أو العادة بين الناس.

والمراد بالغلبة: أنه يعمل به أكثر الناس وأغلبهم.

فمفاد القاعدة: أن العرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس العمل به، وأما إذا كان العرف نادراً غير غالب على معاملات الناس وليس مشهوراً به العمل بينهم فهذا لا اعتداد به، ولا يصلح حجة لتخصيص مطلق الكلام.

وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر؛ لأن للأكثر حكم الكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اعتاد الناس أن يكون حمل الأشياء الثقيلة وإيصالها إلى محل المشتري على البائع وشاع هذا بينهم وعمل به أكثرهم وجب اتباعه، ولو لم ينص على


(١) شرح الخاتمة ص ٥٧، المجلة المادة ٤١، المدخل الفقرة ٦٠٧، شرح القواعد للزرقا ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>