للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والثلاثون [المنكَّر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العتق في المُنَكَّر لا يزيل الملك عن المعيَّن إلا بالبيان (١). أو القرعة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلاَّ كانت ضابطاً. وإنما هي تعم كل تصرف للإنسان في مُنَكَّر غير معين، سواء أكان عتقاً أم طلاقاً أم بيعاً.

فمفادها: أن التصرف في المنكَّر لا يزيل الملك عن معيَّن إلا بعد البيان من المُتَصَرِّف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أعتق إحدى جواره دون تعيين، أو طلق إحدى نسائه، أو باع إحدى دوابه، ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من المتصرف: فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عيَّنها وحددها المعتق، أو تصرف تصرفاً يدل على المعتقة، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن يقول: إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها.

وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة، أو أي تصرف آخر يشبهه. أو يعينها بالإسم أو الصفة.


(١) المبسوط ١٠/ ٢٠٢.
(٢) وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ينظر المقنع ٣/ ٢١٦ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>