للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث (١).

ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالاً وسبايا، ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار ذلك لهم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلم على مال فهو له" (٢).

وكذلك إن صاروا ذمة، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين.


(١) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في السنن ٩/ ١٨٨، حديث ١٨٢٥٢.
(٢) أخرجه البيهقي في باب: "من أسلم على شيء فهو له" من كتاب السير: "السنن الكبرى" ٩/ ١٩٠ - ١٩١ حديث رقم ١٨٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>