للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والستون [العلل الشرعية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العلل الشرعية أمارات لا موجبات (١). أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تعبر عن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة وهو أن العلل الشرعية وأسباب الأحكام هي أمارات وعلامات ومعرِّفات للأحكام، وليست موجبات لها بنفسها؛ لأن الموجب هو الله سبحانه وتعالى، وأقام هذه العلل علامات على الأحكام، خلافاً لما يقوله المعتزلة إن العلل موجبات بنفسها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

غروب الشمس أو زوالها أو طلوع الفجر أو دخول الشهر علل وأسباب ظاهرة وعلامات لتعلق وجوب صلاة المغرب أو الظهر أو الفجر أو صيام رمضان بذمة المكلف والموجب لهذه الصلوات والصيام هو الله سبحانه وتعالى.

ومنها: بلوغ المال النصاب أمارة وعلامة على وجوب الزكاة وتعلقها بذمة المكلف إذا حال الحول مع بقاء النصاب. والموجب للزكاة هو الله سبحانه وتعالى.

ومنها: البلوغ مع العقل علة للتكليف والمكلِّف هو الله سبحانه وتعالى عند وجود هذه العلاقة.

ومنها: الإتلاف والقتل للضمان والقصاص، وهما علامة على وجوبهما، والموجب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى.


(١) المبسوط ٤/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>