للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والستون [رد ما أخذت اليد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

على اليد ما أخذت حتى ترد (١). حديث.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد بألفاظ متقاربة، فقد أخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتاب "الصدقات بلفظ "حتى تؤديه" الحديث رقم ٢٤٠٠. وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ: "حتى تؤدي" الحديث رقم ٣٥٦١ عند أبي داود، كما أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده ٥/ ٨، ١٢، ١٣ بلفظيه. وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٢، والبيهقي ٦/ ٩٠، ٩٥، ٨/ ٢٧٦. وأخرجه في فتح الباري ٥/ ٢٤١، ومشكاة المصابيح ٢/ ١٢١ حديث ٢٩٥٠.

ولم أجده باللفظ الذي ساقه به السرخسي إلا في نصب الراية ٤/ ١٦٧ , وهو عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.

ومفاد الحديث: أن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له، ولا تبرأ ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيمته إن كان تالفاً.


(١) المبسوط ٩/ ١٥٦، ١١/ ١٢, ٤٩، ١٧/ ٣٧، ١٨/ ١٠٩، ٢٣/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>