للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته (١)، فلا ينتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها , وله مستحبات يتم بدونها.

فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - فصلاته باطلة وعليه إعادتها.

ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٢).


(١) القواعد النورانية ص ٢٦.
(٢) سورة النساء: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>