للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عياله أولى.

ومنها: من أراد أن يغزو وعليه دين، فأداء الدين أولى وأهم، إلا إذا كان النفير عاماً، لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين.

ومنها: إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألاّ يغزو إلا بإذنهما، لكن إذا كان النفير عاماً أو أمره الإمام بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه (١).

ومنها: مسلم استدان في دار الإسلام، ثم دخل الحرب واستدان، ثم مات. وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم، وما استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخر (٢).


(١) نفس المصدر ص ١٤٥٤.
(٢) نفس المصدر ص ٢٠٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>