للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق.

ومنها: إذا قال: أمرك بيدك. وقال: إنه لم ينو الثلاث. أو نوى الطلاق فقط. فلا يقع إلا واحدة, لأنه المتيقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>