للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (١).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).

فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.


(١) المبسوط ٢٨/ ٢٣.
(٢) نفس المصدر ٢٣/ ٤٧.
(٣) نفس المصدر ١١/ ١٤٢.
(٤) الفوائد الزينية فائدة ٦٥ ص ٧١، رد المحتار ٣/ ١٦٠، الفرائد ص ٣٣، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، ٢/ ٢٣٠.
(٥) مختار الصحاح مادة (غرر).
(٦) الكليات ص ٦٧٢.
(٧) المغرَّب ص ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>