للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [قياس غير المنصوص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (١). أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه.

وغير المنصوص: المسألة الحادثة.

والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب.

فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة الأخرى.

فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير.


(١) المبسوط ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>