للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (١) ".

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزماً.


(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>