للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فإنَّه كُلَّما خُلِقَ من هذه شيء فأُخذ وجُني أو رُضع أو جُزَّ أو استقي خَلَق الله عَزَّ وَجَلَّ بدله مع بقاء الأصل، فهذه الأشياء وأمثالها يجوز بيعها كالمنافع سواء.

ومنها: الوقف والعاريَّة والمعاملة بجزء من النماء يجري مجرى المنفعة, لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئاً فشيئاً مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها. ووقف الماشية لدرِّها وصوفها، ووقف العيون والآبار لمائها.

وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه فلا يوقف.

ومنها: استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها.

ومنها: منيحة اللبن، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرها صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>