للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في الأقوال عند الحنفية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أُكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكرِه.

ومنها: مَن أُكرِه بذلك على القتل فَقَتَلَ، فالقصاص على المكرِه لا على المكرَه في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.

ومنها: من أُكرِه على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلَّق، وقع طلاقه - عند الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>