للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (١).

وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (٣). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (٤).

وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٦٢ الفرق ١٦١.
(٢) الفروق جـ ٣ ص ٢٨٨ الفرق ١٩٩، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢١٨. وتبصرة الحكام جـ ٢ ص ٧٠ - ٧٣. معين الحكام ص ١٢٩.
(٣) الكليات ص ١٥٥.
(٤) المصباح مادة "الفتى".

<<  <  ج: ص:  >  >>