للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [الفرض - الواجب - والعوض]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفرض لا يؤخذ عليه عوض (١).

وفي لفظ: الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه (٢). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرض والواجب لفظان مترادفان هنا ومعناها واحد، وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماً، كما سبق بيانه قريباً.

والواجب المطلوب من المكلف فعله لا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً أو أجراً أو ثمناً. لأنه إذا فعله أثيب على فعله من الله عزّ وجلّ بالثواب والجنة والمغفرة، وأما إذا لم يفعله فإنه يعتبر مقصراً آثماً يستحق العقاب على الترك؛ لأن ترك الواجب المفروض إثم وكبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجهاد لا يجوز الاستئجار عليه؛ لأن المجاهد إذا حضر


(١) المنثور جـ ٣ ص ٢٨.
(٢) نفس المصدر ص ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>