للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهمزة القاعدة ١١٦، ٢٦٥.

وليس من شروط التحاق الفرع بحكم أصله تعليله بعلته، فقد يكون للأصل علة وسبب في حكمه ولا توجد هذه العلة في فرعه وإن تبعه في حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أبرأ الدائن الأصيل سقط الدين عن الكفيل ولم يطالب به، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم تسقط المطالبة عن المدين الأصيل.

ومنها: مَن فاتته صلوات أيام جنونه - وقلنا: بعدم القضاء - فلا يقضي سننها الرواتب.

ومنها: مَن فاته الحج - بالوقوف بعرفة - وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت بمنى، لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

ومنها: إذا جامع المعتكف ناسياً - قال بعضهم - لا يفسد اعتكافه؛ لأن الاعتكاف فرع عن الصوم، والفرع يلحق بالأصل في حكمه، والصائم إذا جامع ناسياً لا يفسد صومه. لكن إذا جامع متعمداً فسد صومه واعتكافه.

ومنها: إذا باشر المعتكف فأنزل فسد اعتكافه، كما لو كان صائماً فباشر فأنزل فسد صومه، وإذا لم ينزل لم يفسد اعتكافه

<<  <  ج: ص:  >  >>