للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية بقضاء القاضي أو رضائها. ولكن لا ينفذ في الجارية عتق الزوج لها إذا أعتقها قبل الحكم.

ومنها: إذا اشترى دابة بثوبين وقبض الدابة، ثم هلك الثوبان قبل أن يقبضهما البائع فعلى المشتري رد الدابة لفساد العقد بفوات القبض المستحق بالعقد، لكن إذا باع المشتري الدابة أو هلكت عنده فعليه قيمتها لتعذر رد العين. فقد ثبت له الملك في الدابة بالقبض، ولذا جاز له بيعها.

ومنها: مَن أُكره على هبة شيء لآخر فقبض الموهوب له الهبة، فهو يملكها بالقبض - وإن كان الواهب مكرَهاً على التسليم - والإكراه مفسد للهبة - ولكن - عند الحنفية - الهبة الفاسدة توجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة, بناء على أصلهم أن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض، لكن إذا هلك الموهوب فعلى الموهوب له رد القيمة للواهب المكره، كالمشتراة شراء فاسداً. وقد سبق أن العقد الفاسد كالعقد الصحيح في وجوب الضمان - وهذا عند الجميع - لكن في ضمان القيمة لا الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>