للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا حَلَف لينحَرنَّ بَدَنةً - وهو من أهل الإبل - فلا يجزئه إلا ناقة أو جمل. وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبل - فلا يجزئه إلا بقرة.

ومنها: إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية. والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة.

وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>