للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنان له أن فلانا كلم العبد وجحد الأب الكلام، فإن شهادة الابنين مقبولة لانتفاء التهمة.

ومنها: إذا شهد شاهد على فعل تولاه لنفسه أو غيره مما يكون فيه خصما ومما لا يكون خصما فشهادته ساقطة بالاتفاق، كما لو زوج الأب ابنته فأنكرت الرضا، فشهد عليها أبوها وأخوها بالرضا، لم تقبل الشهادة؛ لأن الأب يريد تتميم ما باشره.

ومنها: إذا تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد، ثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد، والإقرار بالعقد الفاسد ليس بعقد، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>