للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة حديث المفوضة (١)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (٢).

ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.


(١) حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث ٢١١٥، وأخرجه الدارمي في السنن جـ ٢ ص ١٥٥، والترمذي جـ ٣ ص ٤٥٠ حديث ١١٤٥، والنسائي جـ ٦ ص ١٢١، وابن ماجه حديث ١٨٩١. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(٢) روضة الطالبين جـ ٥ ص ٦٠٤ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>